الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي أن الطلاق في حال الغضب واقع بل نقل بعض الأئمة الاتفاق على ذلك ، ويستثنى من ذلك الغضب الذي يبلغ بصاحبه مبلغا يفقده التمييز ولا يعي فيه ما يقول، وانظر الفتوى رقم
39182
.
وأما قولك "الدين يسر ولا يرضى أن أهدم أسرة بعدما صارت الأمور على خير مايرام" فنقول الإسلام يسر ومن يسره أنه ترك للرجل الفرصة الأولى والثانية ، وأنت الذي عسرت على نفسك وأوقعت نفسك في الحرج وهدمت أسرتك بتعجلك وغضبك .
وعليك أن تفارق هذه المرأة فورا ، فإذا اعتدت وتزوجت زوجا آخر زواج رغبة لا بقصد التحليل ودخل بها، ثم طلقها أو مات عنها واعتدت منه ، جاز لك الزواج بها . والله أعلم .