عام

عندي حلى وذهب ومال هل أجمع كل ما لدي ثم أحدد نصاب الزكاة وأخرج عليهم جميعا أم أخرج كلاً على حدة؟

رقم الفتوى: 57567
دلالات الفتوى:# والصلاة# والسلام# نصاباً،# والنصاب# والواجب

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فتجب عليك زكاة ما تملك من ذهب ونقود إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول، والنصاب وهو ما يساوي 85جراماً من الذهب، والواجب إخراجه هو ربع العشر 2.5%. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة