الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يشرع في حق الرجال التسبيح في الصلاة لحاجة، والتصفيق خاص بالنساء، لقوله صلى الله عليه وسلم:
التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء
. متفق عليه.
وقوله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليقل:
سبحان الله
. متفق عليه، وهذا لفظ
البخاري
.
فلا بأس بالتسبيح لحاجة بقصد إفهام الغير بكونك في صلاة أو بكونك تريد أن ينتظر.
ففي
الخرشي
المالكي:
قال مالك: ولا بأس بالتسبيح في الصلاة للحاجة للرجال والنساء
. انتهى
وراجع المزيد في الفتوى رقم
19758
.
وفي التاج والإكليل
لابن القاسم
:
ومن استأذن رجلاً في بيته وهو يصلي فسبح به يريد بذلك أن يعلمه أنه في صلاة فلا بأس به
. انتهى
ويكره التنبيه بالتصفيق، قال
البهوتي
في كشاف القناع:
ويكره بصفير كتصفيقه؛ لقوله تعالى: وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً {الأنفال: 35}.
وعليه، فالمشروع لك التنبيه بالتسبيح، أما التصفيق فهو مكروه، لأنه خاص بالنساء.
والله أعلم.