الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك للفتاة " أنت حرام علي زوجة" راجع إلى نيتك، فإن نويت به يمينا فهو يمين، تكفر عنها بكفارة اليمين. وإن نويت به ظهارا فهو ظهار، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
2182
. إلا أنه ظهار من أجنبية، وهو صحيح ونافذ عند الحنابلة.
وعليه، فإن تزوجت هذه الفتاة فلا يجوز لك مسها ـ والمس هنا الجماع ـ حتى تكفر كفارة الظهارة. وتقدمت كفارة الظهار في الفتوى رقم:
192
. ولم يتضح لنا مراد السائل بقوله: وكذلك حرمت ديني.
والله أعلم.