الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على اهتمامك بالعلم وبنصح المسلمين، أما نسبة الزكاة للمال الموجودة في الفتوى المذكورة فصحيحة وهي ربع العشر أي 2،5 % ودليلها حديث
أنس
عند
البخاري
:
في الرقة ربع العشر
. والرقة الفضة وربع العشر يساوي 40/1 أي 2،5 %. وكذلك حديث
عائشة
وابن عمر
عند
ابن ماجه
بإسناد صححه
الألباني
في إرواء الغليل:
كان رسول الله
يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار والأربعين ديناراً دينارا
ً.
وإذا كان هناك إشكال لدى الأخ السائل فليبينه لنا.
والله أعلم.