الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المعاومة. رواه
مسلم
من حديث
جابر
.
وبيع المعاومة هو بيع الثمرة لسنين قادمة، قال
النووي
في المجموع:
فبيع المعدوم باطل بالإجماع، ونقل ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين على بطلان بيع الثمرة سنتين ونحو ذلك
. انتهى، وجاء في نهاية المحتاج:
والمعاومة بيع الشجر سنتين أو ثلاثاً فصاعداً..
. وراجع الفتوى رقم:
16075
، والفتوى رقم:
49141
.
والله أعلم.