الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أحس بصعود الطعام ووجد طعمه في حلقه لا يفسد صومه ما لم يخرج إلى الفم ثم يبتلعه قاصدا. قال
ابن قدامة
:
لأن الفم في حكم الظاهر، والأصل حصول الفطر بكل واصل منه
. اهـ.
وقال في المنتقى:
وما رجع من القيء من اللهوات أو الحلق قبل أن يستيقن وصوله إلى الفم فلا قضاء عليه
. اهـ.
وقال
ابن مفلح
في الفروع:
ولا يفطر من ذرعه القيء ولو عاد إلى جوفه بغير اختياره
. اهـ.
وعليه فصيام أختك صحيح -إن شاء الله- ولا قضاء عليها مادامت لم تفعل شيئا من مفسدات الصوم المذكورة في الفتوى رقم:
7619
.
والله أعلم.