الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض المذكور له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون حسناً أي بغير فوائد، وفي هذه الحالة لا حرج فيه، ولا حرج عليك فيما ذكرته من عمل تقرير بشأن البيت المذكور.
والحالة الثانية:
أن يكون القرض ربوياً وهذا حرام، وكل ما كان فيه إعانة عليه فهو حرام، لأن الله تعالى يقول:
وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
{المائدة:2}،
ومن الإعانة على الربا عمل التقرير المذكور إن كان القرض ربوياً، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم:
5159
، والفتوى رقم:
49276
.
فإذا كان ما ذكرته هو حال أخت زوجتك، فإنها من مصارف زكاة الفطر، وزكاة المال بلا شك، وراجع الفتوى رقم:
11918
.
والله أعلم.