عام

هل يجوز عمل صدقة جارية عن نفسي وعن أخت لي وهي على قيد الحياة ؟وشكرا.

رقم الفتوى: 56159
دلالات الفتوى:# الصدقة# جارية# ينتفع# المرء# فبإمكانك

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن مما ينتفع به المرء بعد موته الصدقة الجارية. روى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له . ولا مانع من أن يشرك المرء معه غيره في ثواب الصدقة حيا كان الغير أو ميتا، وراجعي في ذلك فتوانا رقم: 29491 . وعليه، فبإمكانك أن تعملي صدقة جارية عن نفسك وعن أختك. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة