الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشرط يتضمن التحاكم إلى قانون يخالف الشرع، فلا تجوز الموافقة عليه لعدم جواز التحاكم إلى القوانين التي تخالف الشرع، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
34618
.
أما إذا لم يكن يتضمن التحاكم إلى قانون يخالف الشرع، فلا حرج في الموافقة عليه، لأن هذا الشرط حينئذ من الشروط المباحة التي أجازها الشارع، قال صلى الله عليه وسلم:
المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً
. رواه
النسائي
.
والله أعلم.