الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل للمشتري طلب مال من صاحب المكتب ( البائع) مقابل إصلاح وتعديل الخطأ في رقم المبيع، ويعد ذلك من باب أكل مال الغير بالباطل، وقد حرم الله ذلك فقال جل من قائل:
وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
{البقرة:
188}. ويجب عليه الاستجابة لطلب البائع في إصلاح الخطأ لأن هذا حق له عليه، وإن كان هذا الإصلاح يكلف مالاً فهو على البائع فهو الذي أخطأ ويتحمل نتيجة خطئه.
والله أعلم.