عام

رجل يملك شركة مع مجموعة من الأشخاص وهو يمثل طرفا أول والآخرون يمثلون طرفا ثانيا وهم أكثر من واحد وقام بإنشاء فرع آخر بنفس الطريقة ولكنه جعل أحد أبنائه طرفا أولا مكانه في الفرع الجديد هل لإخوته حق عند الميراث في الفرع الجديد.

رقم الفتوى: 55803
دلالات الفتوى:# الفرع# الميراث# أبنائه# الجديد# والآخرون

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان هذا الرجل قد وهب لأحد أبنائه حصته في هذا الفرع الجديد، دون مسوغ شرعي، فهذه الهبة لا تجوز، ولا تصح، وعليه أن يفعل واحدا من أمرين فإما أن يعطي باقي أولاده، مثل ما أعطى هذا الولد، وإما أن يسترجع ما وهبه له، وإذا لم يفعل حتى مات دخل نصيبه في هذا الفرع، صمن الميراث المستحق للورثة. وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 6242 ، والفتوى رقم: 33348 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة