الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن القواعد المقررة عند أهل العلم أنه لا يجوز الإعانة على المحرم بأي وجه، لعموم قوله تعالى:
وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَان
ِ {المائدة: 2}.
وعليه، فلا يجوز العمل في تلك المؤسسة لما في ذلك من الإعانة الصريحة على التعامل الربوي، وراجع الفتوى رقم:
4862
والفتوى رقم:
48984
، والفتوى رقم
7768
.
والله أعلم.