عام

هل يجوز لوالدي ان يعطي زكاة ماله إلى زوجتي ؟

رقم الفتوى: 55607
دلالات الفتوى:# والصلاة# والسلام# بالنفقة# لوالدي# وصحبه،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الأصل أن الزوجة مكفية بنفقة زوجها عليها ولهذا فإنها لا تعطى من الزكاة إلا إذا أعسر الزوج بالنفقة وكانت فقير ة أو كانت مدينة، وعند ذلك لا نعلم مانعاً يمنع والدك من دفع زكاة ماله إلى زوجتك. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة