عام

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، السؤال: هل الجنب أو الحائض يجوز لهما غسل الميت؟

رقم الفتوى: 55546
دلالات الفتوى:# الحائض# الجنب# والصلاة# والسلام# الفتوى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه لا شيء في تولي الحائض غسل الميت كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 30092 . ومثلها الجنب في ذلك قال في تحفة المحتاج وهو من كتب الشافعية: ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة لأنهما طاهران . انتهى، وقد استحب المالكية تجنب الحائض والجنب للمحتضر. قال خليل في المختصر: و(ندب) تجنب حائض وجنب له . انتهى أي للمحتضر، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 29661 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة