الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للخاطب أن يشترط عند العقد أن تكون المخطوبة عذراء، فإن تزوجها على هذا الشرط ووجدها على خلاف شرطه فإن له الخيار في الإمساك أو الرد، قال
الدسوقي
في حاشيته
: من تزوج امرأة يظنها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد له إلا أن يشترط أنها عذراء أو أنها بكر
. انتهى،
وإن لم يشترط ذلك أو أقدم على النكاح عالما بعدم العذرية فليس له الخيار.
أما عن سؤال المرأة أو وليها عن هذا الأمر هل هو سنة أم لا؟ فالجواب: فيه أنه لم يرد في الحديث ولا عن أحد من أهل العلم -حسب علمنا- أن فعل ذلك مطلوب شرعا وإنما أقصى مراتبه الجواز فقط عند العقد، والمعلوم من السنة الترغيب في نكاح الأبكار.
والله أعلم.