عام

في نهاية الصلاة هل التسليم على اليمين واليسار مرتين أو أربع مرات؟

رقم الفتوى: 55354
دلالات الفتوى:# التسليم# الصلاة# والمنفرد،# والمأموم# وللتفصيل

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن صفة التسليم من الصلاة أن يسلم عن يمينه ويسلم عن يساره سواء في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد، وقد قال بعض أهل العلم أن التسليم المفروض إنما هو تسليمة واحدة على اليمين، وللتفصيل في ذلك راجع الفتوى رقم: 12924 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة