الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل يعني الصفة الصحيحة للجلوس للتشهد فليراجع الفتوى رقم:
1311
، وإن كان يعني صيغة التشهد فليراجع الفتوى رقم:
8103
.
وأما تحريك السبابة أثناء التشهد فإنه غير واجب ولكنه مستحب عند المالكية، قال
خليل ابن إسحاق
المالكي في مختصره:
وتحريكها دائما -يعني السبابة.
وكنا قد أوضحنا في الفتوى رقم:
30797
، والفتوى رقم:
552
اختلاف العلماء في تحريك السبابة والإشارة بها، ولكيفية وضعها على الوسطى راجع الفتوى رقم:
54730
.
وأما الحديث المذكور فإنه جاء في مسند الإمام
أحمد
عن
نافع
قال:
كان ابن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه وأتبعها بصره ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن أشد على الشيطان من الحديد -يعني السبابة-
. وضعفه
الأرناؤوط
، وذكر
الألباني
في تخريج مشكاة المصابيح أن سنده حسن.
والله أعلم.