عام

(1) إذا ولد المولود مسلما لأبوين مسلمين هل على الأبوين أن يقولا له الشهادتين عندما يبلغ؟

رقم الفتوى: 55246
دلالات الفتوى:# مسلمين# أحدهما# كافرين# أبواه# أحكام

الإجابة

فالولد تابع للمسلم من أبويه، فإن كانا مسلمين أو أحدهما حكم بإسلامه، ولا يحتاج إلى أمره بالشهادة عند البلوغ، وإن كانا كافرين احتيج إلى ذلك. قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم : كل مولود يولد متهيئا للإسلام، فمن كان أبواه أو أحدهما مسلماً استمر على الإسلام في أحكام الآخرة، وإن كان أبواه كافرين جرى عليه حكمهما من أحكام الدنيا. هـ والله أعلم.

فتاوى ذات صلة