الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الدين لا ينقص النصاب ولم يكن هناك مال آخر غير زكوي يقضى به خصم من مال الزكاة بقدره وزكي الباقي، بإخراج ربع العشر ( 2.5%). قال
السائب بن يزيد:
سمعت عثمان بن عفان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة
. رواه
مالك
في الموطأ وصححه
الألباني
في الإرواء.
قال
ابن قدامة
:
قال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه فدل على اتفاقهم عليه
. اهـ. فتكون قيمة الزكاة هي:
9000 ـ
3000 =
6000 × 25÷
1000=
150 جنيها .
والله أعلم.