عام

هل يجوز أو ما حكم أن أخذ غرضا لأبيعه من أحد ثم أذهب وأبيعه بعشر وأخبره أني بعته بتسع وأخذ الواحد الباقي وهو لا يعلم، ولكنه كان قد أوكل لي بيع الشيء وليس أنني اشتريته منه قبل أن أبيعه؟

رقم الفتوى: 54928
دلالات الفتوى:# للأمانة،# اشتريته# والصلاة# والسلام# للتفصيل

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز ذلك لأن الوكيل مؤتمن، وفي إخبار الموكل بغير السعر الذي باع به خيانة للأمانة، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 49948 ، والفتوى رقم: 50862 ، وكان بإمكانك أن تشترط علبيه أجرة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة