الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته له صورتان:
الصورة الأولى: أن يكون ذلك على سبيل البيع بأن تباع عين الثمرة، فلا يجوز حينئذ إلا بعد بدو صلاح الثمرة واشتداد الحب، كما هو مبين في الفتوى رقم:
16075
.
والصورة الثانية: أن يكون على سبيل السلم، بأن يباع شيء من الثمار موصوف في الذمة غير معين، وذلك جائز بشروط معلومة في السلم ذكرناها في الفتوى رقم:
26553
.
والله أعلم.