عام

هل يجوز بيع شيء من أغراض المسجد وصرف هذا المبلغ لمصلحة المسجد، أو التصدق به على الفقراء. علما أن هذا الغرض لو بقي لفسد بسبب طول المدة وسوء التخزين. أفيدونا مأجورين .

رقم الفتوى: 54637
دلالات الفتوى:# الوقف# الفقراء# المسجد# التصدق# وبالتالي؛

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالتصرف في أموال الوقف تابع للمصلحة التي يراها ناظر الوقف والمشرف على أموره. وبالتالي؛ فما دامت تلك الأغراض يخشى فسادها فلا شك أن من المصلحة بيعها وصرفها في مصالح المسجد وليس التصدق بها على الفقراء. والأمر في ذلك راجع لناظر الوقف الذي يسهر على مصالحه. وراجع الفتوى رقم: 46537 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة