الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا أقوال الفقهاء من علماء المذاهب الأربعة مع تفصيل القول في الفتوى رقم:
50794
فتراجع ففيها غنية.
وأما عن نسبة القول بوجوب تغطية الوجه إلى الإمامين
الشافعي وأحمد
فقد سبق في الفتوى المشار إليها ذكر كلام فقهاء الشافعية المتأخرين ومنهم:
النووي والرافعي
وهما شيخا المذهب، فالمعتمد من مذهب الشافعية وجوب التغطية، وأما عن الإمام
أحمد
فقد نقل أصحابه عنه ما يفيد ذلك، قال
الرحيباني
في مطالب أولي النهى
: قال الإمام أحمد: ظفرها المتصل بها عورة، فإذا خرجت فلا يبن -أي يظهر- منها شيء؛ ولا خفها غير الصفيق فإنه يصف القدم، وأحب إلي أن تجعل لكمها زراً عند يديها
.
انتهى.
والله أعلم.