الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الإمام في الجمعة متيمما بسبب مبيح للتيمم ككونه مريضا عاجزاً عن استعمال الماء مثلاً فتصح الصلاة خلفه مع كون الأفضل تقديم إمام متوضئ، ففي كشاف القناع
للبهوتي
الحنبلي
: ومتوضئ أولى من متيمم لأن الوضوء رافع للحدث بخلاف التيمم فإنه مبيح
. انتهى.
وفي الموطأ للإمام
مالك
: سئل مالك عن رجل تيمم أيؤم أصحابه وهم على وضوء؟ فقال يؤمهم غيره أحب إلي ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسا.
انتهى.
وفي المجموع
للنووي
: كما تصح صلاة المتوضئ خلف المتيمم
. انتهى.
وعليه فيصح الاقتداء في الجمعة بإمام متيمم إذا كان له عذر مبيح للتيمم كمرض مثلاً، وراجع الفتوى رقم:
28260
.
والله أعلم.