الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تشترط لصحة النكاح النية، بل متى استوفى شروط صحته المذكورة في الفتوى رقم:
964
، والفتوى رقم:
1766
، ولو كان على سبيل الهزل، لقوله صلى الله عليه وسلم:
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة
. رواه
أبو داود وابن ماجه والترمذي،
وقال:
هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم
. انتهى.
وقال صاحب مواهب الجليل:
قال في النوادر: وعن كتاب
ابن المواز
قال
مالك
:
من قال لرجل وهو يلعب: زوج ابنتك من ابني وأنا أمهرها كذا، فقال الآخر على ضحك ولعب: أتريد ذلك؟ قال: نعم زوجتك وهو يضحك، فقال: قد زوجته، فذلك نكاح صحيح لازم
..
إلى آخر كلامه
.
وبهذا يعلم السائل أن ما حصل نكاح صحيح تترتب عليه آثار النكاح، إذا استوفى الشروط السابقة في الفتاوى المحال عليها.
والله أعلم.