الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان حال والدتك ما ذكر في السؤال فلا حرج في أن تحج عنها أنت أو شخص آخر، لما رواه
أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي
عن
أبي رزين
أنه قال
: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: فحج عن أبيك واعتمر
. واللفظ
للنسائي
.
ولما رواه
البخاري ومسلم
من حديث
ابن عباس
أن امرأة قالت:
يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع
. ولكنه يشترط لجواز الحج عنها شروط تجدها في الفتوى رقم:
26307
.
والله أعلم.