الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا حكم الإجهاض في الفتوى رقم:
44731
. وبينا القول الراجح عندنا في عمر الجنين الذي تجب دية جراء إسقاطه، وذلك في الفتوى رقم:
9332
.
ومقدار الدية بالذهب في الفتوى رقم:
36440
ويمكنك أخي من خلال معرفة مقدار الغرة بالذهب أن تعرف مقدارها بالريالات.
والله أعلم.