الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشارع قد أباح للمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس، كالحية والعقرب، والفأرة، والغراب، والكلب العقور، لحديث
عائشة
رضي الله عنها قالت:
أمر رسول لله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور
. أخرجه
البخاري ومسلم
.
وروى
مسلم
في صحيحه عن
عائشة
رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحية والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا
.
وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمس فواسق، ونقل
المناوي
عن
الزمخشري
أن الفسق هنا بمعنى: الخبث والخروج عن الحرمة
، ونقل عن غيره أنها فواسق بمعنى:
خروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب
، وكأن فسقها بهذا المعنى كان سببا في جواز قتلها، للإيذاء المترتب عليه، وعليه فلا شيء على من قتل فأرا أثناء وقوفه بعرفة.
والله أعلم.