عام

ماهو حكم من قتل فأرا أثناء وقوفه في عرفة؟

رقم الفتوى: 53356
دلالات الفتوى:# والفأرة،# والكلب# فواسق# والعقرب،# العقور،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الشارع قد أباح للمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس، كالحية والعقرب، والفأرة، والغراب، والكلب العقور، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول لله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور . أخرجه البخاري ومسلم . وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحية والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا . وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمس فواسق، ونقل المناوي عن الزمخشري أن الفسق هنا بمعنى: الخبث والخروج عن الحرمة ، ونقل عن غيره أنها فواسق بمعنى: خروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب ، وكأن فسقها بهذا المعنى كان سببا في جواز قتلها، للإيذاء المترتب عليه، وعليه فلا شيء على من قتل فأرا أثناء وقوفه بعرفة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة