الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأختك أن تأخذ من مال الزكاة لإتمام النذر الواجب عليها، لأن مال الزكاة حق لمستحقيه، يصرف لأحد الأصناف الثمانية المذكورين في الفتوى رقم:
27006
ولا ينتفع المزكي بشيء منها.
ويلزمها الوفاء بنذرها وهو ذبح شاة، لقوله صلى الله عليه وسلم:
من نذر أن يطيع الله فليطعه
. رواه
البخاري
.
فإن عجزت عن الوفاء بنذرها لقلة المال فإنها تكفر كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم:
2522
والفتوى رقم:
3274
.
والله أعلم.