الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان الحكم على الحديث في الفتوى رقم:
719
والفتوى رقم:
28322
وهو يفيد مشروعية صوم بعض الأيام من الحرم وترك صوم بعضها من غير تحديد، لعدد ما يصام وما يفطر منها، ولكنه ثبتت مشروعية صيام يوم وإفطار يوم في حديث البخاري: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام.
وقد سبق بيانه في الفتوى رقم:
9768
والفتوى رقم:
14543
والفتوى رقم:
18272
والفتوى رقم:
19742
والفتوى رقم:
31482
والفتوى رقم:
42707
.
والله أعلم.