الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم:
40383
أن الوالد إن كان فقيرا أو مسكينا وجبت نفقته على ولده الموسر، أما إن كان الوالد -أبا أو أما- غير فقير فلا تجب نفقته على ولده، ولا يجوز أن يأخذ الوالد شيئا من مال ولده إلا برضاه وبالضوابط المشار إليها في خاتمة الفتوى رقم:
51310
.
والله أعلم.