الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوصية للوارث لا تجوز ولا تنفذ إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد موت الموصي وكانوا أهلا للتبرع.
لما في الحديث:
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث
. رواه
الترمذي وأبو داود وابن ماجه
.
وللدارقطني
في رواية حسنها
ابن حجر
: إ
ن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة
.
ولكن تجوز الهبة للزوجة قبل مرض الموت وتنفذ إن حازت الموهوب، وننصحك بإكثار الدعاء بالشفاء وأن يرزقك الله ذرية طيبة.
وراجع الفتوى رقم:
47576
والفتوى رقم:
32981
والفتوى رقم:
25874
.
والله أعلم.