الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما نساء الغرب فمن كانت منهن متمسكة بأصل العقيدة اليهودية أو العقيدة النصرانية فهي كتابية، ويجوز الزواج بها، كما بيناه في الفتوى رقم:
5315
، ومن كانت منهن ملحدة لا تدين بأي من الديانتين فهي غير كتابية، واعلم أن من لم يدن بدين الإسلام من اليهود والنصارى فهو من الكافرين، كما قال الله تعالى:
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
{آل عمران: 85}.
وراجع الفتوى رقم:
2924
.
والله أعلم.