الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فانكشاف شيء من ضفير المرأة في الصلاة دون علم منها لا يبطل صلاتها، لأن الضفيرة ليست من العورة المغلظة، قال صاحب "زاد المستقنع" وهو حنبلي:
ومن انكشف بعض عورته أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد
.
قال الشيخ
ابن عثيمين
في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" عند شرحه لهذا الكلام:
إذا كان أ-ي كشف العورة غير- عمد وكان يسيرا فالصلاة لا تبطل.
انتهى. ثم قال رحمه الله: ثانيا:
إذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قليل، فظاهر كلام المؤلف أنها تبطل، والصحيح أنها لا تبطل
. انتهى.
فالحاصل أن من انكشف طرف ضفيرتها في الصلاة بغير عمد لا تبطل صلاتها ولا إعادة عليها.
والله أعلم.