عام

ما حكم الصبغة السوداء للفتيات؟

رقم الفتوى: 51806
دلالات الفتوى:# الشعر# للفتيات؟# والرجلين# السوداء# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان المراد بالصبغة السوادء خضابها ليديها ورجليها بالحناء وما أشبه ذلك فإنه مستحب؛ كما قال النووي: إذا كانت تتزين به لزوجها، ويجب عليها ستره عن الأجانب . وأما إن أريد صبغ الشعر فإن في صبغ الشعر بالسواد خلافا بين أهل العلم، وقد سبق الكلام عليه وعلى خضاب اليدين والرجلين للمرأة في الفتاوى التالية أرقامها: 12480 ، 35687 ، 49515 ، 2301 ، 27159 ، 5399 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة