عام

هل يرد المهر إذا كان الرفض من جهة الرجل وكم المقدار؟

رقم الفتوى: 51666
دلالات الفتوى:# الطلاق# الصداق# الرجل# فَرَضْتُمْ# للمرأة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان المقصود بالرفض الطلاق فلا يخلو الأمر فيه من واحد من أمرين: 1- أن يكون الطلاق وقع بعد الوطء أو خلوة شرعية، فهذا يجب على الزوج دفع الصداق كله للمرأة إن كان مسمى، وإلا فصداق المثل. قال ابن قدامة في المغني: الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها . انتهى. 2- أن يقع الطلاق قبل الوطء وما في حكمه، ففي هذه الحالة ليس للمرأة إلا نصف المهر المسمى، لقول الحق سبحانه وتعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:237]. وإن لم يكن الصداق مسمى، فيجب لها المتعة. قال ابن قدامة في المغني: وكل فرقة ينتصف بها المسمى توجب المتعة إذا كانت مفوضة . انتهى. وإن وقع الرفض من الرجل قبل العقد الصحيح على المرأة، فهذا لا يوجب شيئاً من الصداق قل ذلك أو كثر. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة