عام

متى يمكن القول بأن هذا الأب عاقا لابنه؟

رقم الفتوى: 51618
دلالات الفتوى:# الآباء# التجوُّز# والصلاة# والسلام# المقصود

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان المقصود عقوق الأب لابنه فالجواب الأصل أن العقوق يكون من جهة الأبناء وأما كونه من جهة الآباء فغير معروف.. اللهم إلا إذا قصد به من باب التجوُّز ـ تفريط الآباء في الحقوق التي أوجب الله عليهم تجاه أبنائهم. وقد ذكرنا طرفا في الفتوى رقم: 23307 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة