الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
3ـ فلا مانع شرعا من عقد المعاملات بيعا وشراء بين المسلم والكافر فيما يجوز للمسلم بيعه وشراؤه، إلا إذا علم أن الكافر يستعين بهذه المعاملات على الإضرار بالمسلمين، وراجع الفتوى رقم:
28387
.
والله أعلم.