الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته، لا يدخل في خيانة الوكيل للأمانة، وإنما هو إسقاط لبعض الحق، من باب الإحسان، وبذل المعروف، وحسن العشرة، وأنت مأجور على ذلك إن شاء الله تعالى.
وكذلك قولك: (أخبره أني اشتريته بثمانين فقط) لا حرج فيه، إن قصدت به التعريض، تعني أن هذه هي الكلفة التي أريد استردادها، دون ما فوقها.
قال
ابن أبي عصمة
:
سألت الإمام أحمد عن الرجل يعارض في كلامه، يسألني عن الشيء أكره أن أخبره به. قال: إذا لم يكن يمين فلا بأس، في المعاريض مندوحة عن الكذب
. اهـ. نقله شيخ الإسلام
ابن تيمية
في إبطال التحليل. وانظر للفائدة الفتويين:
7758
،
328750
.
والله أعلم.