عام

يوجد صندوق في أحد المساجد مكتوب عليه: "تبرعات للمسجد"، فهل يجوز وضع مال فيه بنيّة تعويض مالٍ حرام قد أنفقته سابقًا، علمًا بأنني لا أعلم إن كان هذا المال سيُنفق على المسجد، أو سيُعطى للفقراء؟

رقم الفتوى: 512569
دلالات الفتوى:# صندوق# المال# للفقراء؟# التبرعات# الفتويين

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا بأس بوضع المال المكتسب من حرام في صندوق التبرعات الخاص بأي مسجد، وراجع في شأن ذلك الفتويين: 126602 ، 369286 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة