الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتبليغ عن السارق من باب أداء الشهادة؛ لأن الشهادة إخبار عمّا فيه نفع لغير المخبر -كما قال أهل العلم في تعريفها- وهذا المعنى حاصل في التبليغ.
وعليه؛ فالظاهر لنا أنه لا يجوز لك طلب مال نظير التبليغ، قال
الرحيباني
في كتابه (مطالب أولي النهى):
ويحرم أخذ أجرة على شهادة، وأخذ جُعل عليها، ولو لم تتعين عليه؛ لأنه فرض كفاية، ومن قام به فقد قام بفرض، ولا يجوز أخذ الأجرة ولا الجعل عليه، كصلاة الجنازة
. انتهى.
وانظر للفائدة الفتاوى:
124499
،
377035
،
48259
،
453823
.
والله أعلم.