عام

هل يجوز طلب مقابل مادي بسبب التبليغ عن سارق؟

رقم الفتوى: 512365
دلالات الفتوى:# التبليغ# الرحيباني# فالتبليغ# الشهادة؛# التبليغ،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالتبليغ عن السارق من باب أداء الشهادة؛ لأن الشهادة إخبار عمّا فيه نفع لغير المخبر -كما قال أهل العلم في تعريفها- وهذا المعنى حاصل في التبليغ. وعليه؛ فالظاهر لنا أنه لا يجوز لك طلب مال نظير التبليغ، قال الرحيباني في كتابه (مطالب أولي النهى): ويحرم أخذ أجرة على شهادة، وأخذ جُعل عليها، ولو لم تتعين عليه؛ لأنه فرض كفاية، ومن قام به فقد قام بفرض، ولا يجوز أخذ الأجرة ولا الجعل عليه، كصلاة الجنازة . انتهى. وانظر للفائدة الفتاوى: 124499 ، 377035 ، 48259 ، 453823 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة