عام

أعطيتُ شخصًا نقودًا، وليكن المبلغ ألف جنيه، ولم نكتب شيئًا. ثم جاء بعد ذلك وطلب أن أعطيه ألف جنيه مقابل رهن هاتفه المحمول. وبعد فترة، جاءني وأعطاني ألف جنيه، وقال: "هذه مقابل الرهن، وأريد هاتفي المحمول"، فقلت له: "لا، سأحتسب هذه الألف من أصل الدين، وليس مقابل الرهن، فإذا أتيتَ بالألف الأخرى أعطيتُك الهاتف". فهل عليَّ شيء في هذا التصرف؟ لأن أحدهم قال لي: "يجب أن تعطيه الهاتف ما دام قد أخبرك أن هذه النقود مقابل الرهن".وجزاكم الله خيرًا.

رقم الفتوى: 512065
دلالات الفتوى:# مقابل# الهاتف# الرهن،# شروطهم# جنيه،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دام الهاتف رهنًا عن الألف الثانية، وقد دفعها إليك، فيلزمك ردّ هاتفه إليه، وفاءً بمقتضى العقد، والتزامًا بالشرط، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة: 1]. وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم . رواه البخاري تعليقًا، و أبو داود ، و الترمذي ، وقال: حسن صحيح ـ وصححه الألباني . وقال القاسم بن محمد : ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا . رواه مالك في الموطأ. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة