الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع الخمر وتقديمها من كبائر المحرمات، فعن
ابن عمر
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها
. رواه
أبو داود
.
وإذا تقرر هذا؛ فيحرم معاونة من ييبعها أو يقدمها بأي وجه من الوجوه، ولو كان ذلك عن طريق العمل كمحاسب، لعموم قوله تعالى:
وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
[ سورة المائدة:
2]. وراجع الفتوى رقم:
45832
.
والله أعلم.