عام

كان لدينا عقار، فقام والدي ببيعه، ووضع المبلغ في البنك كشهادة استثمار بفوائد (وديعة). وقد نصحته مرارًا وتكرارًا بأن يتراجع عن هذا الأمر، وجميعنا في البيت -أنا، وإخوتي، وأمي- أنكرنا عليه ذلك، لكنه مُصرٌّ، ولم يقتنع. فهل علينا إثم؟وإذا استخدم والدي هذه الأموال في النفقة علينا -كالطعام، أو الشراب، أو المسكن- فهل نأثم؟ وللعلم، فقد استخدم جزءًا من هذه الأموال في بناء شقتي أنا وأخي.

رقم الفتوى: 507556
دلالات الفتوى:# الأموال# استخدم# والدي# علينا# وناصحتموه؛

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن شهادات الاستثمار ذات العوائد المحدّدة، محرّمة شرعًا، كما في الفتوى: 400393 . وما دمتم قد أنكرتم على والدكم، وناصحتموه؛ فلا إثم عليكم. ولا حرج عليكم في الانتفاع بما ينفقه من ماله في طعامكم، أو مسكنكم، أو غيره، وانظر بيان ذلك في الفتويين: 491509 ، 385327 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة