عام

عميل اشترى من مكتب صرافة مبلغاً من الدولارات بسعر اليوم، ودفع مايعادله بالمصري بالكامل، وترك مبلغ الدولارات ليضعه مكتب الصرافة في البنك في اليوم التالي هل يجوز هذا التعامل وجزاكم الله خيرآ.

رقم الفتوى: 5070
دلالات الفتوى:# الدولارات# الصرافة# البنك# مايعادله# بالكامل،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في هذه المعاملة -إن شاء الله تعالى- إذا كان الدولار وما يعادله من الجنيه حاضرين وقت الصرف. وعلى هذا يكون العميل قد جعل صاحب الصرافة وكيلاً عنه في وضع هذا المبلغ في البنك. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة