عام

هل يجوز احتساب المال المُستخدم في تمويل مشروع سقيا الماء من أموال الزكاة؟ وما الشروط الواجب توفّرها لجواز ذلك؟

رقم الفتوى: 506617
دلالات الفتوى:# الزكاة# الفتوى# لمستحقّها؛# المُستخدم# الثمانية،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجزئ أن يصرف مال الزكاة في ذلك النوع من المشاريع من حيث الأصل؛ وذلك لأمرين: الأول: أن مصارف الزكاة محصورة شرعًا في الأصناف الثمانية، المبيّنة في الفتوى: 27006 ، وقد يستفيد من تلك المياه من ليس من أهل الزكاة. الثاني: أنه يشترط في الزكاة تمليكها لمستحقّها؛ لكي تقع مجزئة، كما تقدم في الفتوى: 123176 ، وراجع المزيد في الفتوى: 242623 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة