الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك مسألتين:
المسألة الأولى: حكم استخدام الإبر لإزالة الألم عند الولادة، وقد سبق بيان حكم أخذها إذا كان الدواء مخدرا وذلك بالفتوى رقم:
43960
، وإن لم يكن الدواء مخدرا فلا حرج في استخدامها إن لم يترتب على ذلك ضرر أعظم.
المسألة الثانية: الولادة بدون ألم من حيث الأجر، وهل تساوي في ذلك الولادة بألم؟ فنقول: إن من المقرر شرعا أن الأجر على قدر المشقة، وأصل ذلك حديث
عائشة
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها بشأن عمرتها من التنعيم:
ولكنها على قدر نصبك، أو قال: نفقتك
. ولا شك أن وجود الألم يجعل الولادة أكثر مشقة. وراجعي الفتوى رقم:
21797
.
والله أعلم.