الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجود الدم المذكور لا يمنع الوضوء، ولا تلزمك إزالته، فهو في حكم الباطن ما دام الماء لا يمكنه الوصول إليه.
قال
النووي
في المجموع:
وليُعلَم أن كل ما لا يصل الماء إليه فهو باطن، ولا يثبت للفضلات الباطنة حكم النجاسة حتى تبرز، وما ظهر ثبت له حكم النجاسة، وحد ظهوره أن يصله الماء
. اهـ. وراجعي لمزيد الفائدة الفتويين:
58124
،
298954
.
والله أعلم.