الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العقد الشرعي قد حصل، ولم يبق إلا الزفاف -وهو الظاهر-؛ فإن قول زوجك (عليّ بالحرام) مرتين تكفي فيه كفارة يمين، بناء على أقرب الأقوال في المسألة، وفق ما تقدم بيانه في الفتوى:
31141
.
ويمكن لزوجك إخراج كفارة يمين قبل حلول اليوم المعين للزفاف، أو بعده. جاء في المغني
لابن قدامة
:
ف
أما كفارة سائر الأيمان، فإنها تجوز قبل الحنث وبعده، صومًا كانت أو غيره في قول أكثر أهل العلم
. اهـ.
وتكفي كفارة يمين واحدة، لأن اليمين هنا تكرر على شيء واحد، قبل إخراج كفارة. وراجعي الفتوى:
167403
.
أما الطلاق قبل حلول اليوم المعيّن للزفاف، فلا حاجة إليه، بل تكفي كفارة يمين -كما تقدم- إضافة إلى أن هذا اليمين لا ينحل بالطلاق، بل بالحنث.
قال
الزركشي
في (المنثور):
متى وجد الحنث مرة، انحلت اليمين، ولا تعاد مرة ثانية
. انتهى.
وأنواع كفارة اليمين تقدم بيانها في الفتوى:
2053
.
والله أعلم.